السيد حسن الطباطبائي

342

كتاب الحج

والأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى ( 1 ) بناء على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه ( 2 ) إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 3 ) .